المادة (27):
في تنفيذ أحكام (المادة العشرون بعد المائة) من النظام:
أولاً: تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقاً لما يلي:
1. يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً، ومحدد المدة؛ وينص فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدى يومياً، أو بعض أيام الأسبوع.
2. يجوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.
3. إذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4. يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
5. يتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.
ثانياً: تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل المرن وفقاً لما يلي:
1. يقصد بالعمل المرن: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
2. تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.
3. تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.
4. لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية - إجازة المناسبات - الإجازة المرضية).
5. لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.
6. لا يخضع العامل بعقد بنظام (العمل المرن) لفترة تجربة.
7. يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
8. يتم احتساب العامل بعقد بنظام (العمل المرن) بثلث (1/3) عامل في نسب التوطين في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، مع مراعاة الأنظمة والقرارات الصادرة لبرنامج نطاقات.
9. يتم احتساب أجر العامل في نظام (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.
10. يجب أن لا يزيد تشغيل العامل بعقد بنظام (العمل المرن) عن (95) ساعة شهرياً لدى صاحب عمل واحد.
11. يحق للعامل بنظام (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أيِّ وقت بدون اتخاذ أيِّ إجراء ضده.
12. تسري أحكام المادة (الثالثة والثمانون) من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بنظام (العمل المرن).
13. يجب أن يكون عقد العمل إلكترونياً، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
14. يشترط لتوظيف العاملين بنظام (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويعاقب كل من يشغل عامل بنظام (العمل المرن) بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27/09/1440هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.
15. يتم اعتماد مزودين الخدمة للعمل المرن بناءً على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
ثالثاً: تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت وعقد العمل المرن .