المادة (32) : اشتراط موافقة الوزارة على الاستقدام
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة
المادة (33) : رخصة العمل لغير السعودي
لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض.
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي:
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحًا له بالعمل.
2- أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
3- أن يكون متعاقدًا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته.
ويقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأيُّ خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.
المادة (34) : عدم كفاية التراخيص الأخرى عن رخصة العمل
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أيُّ تصريح أو ترخيص يكون مطلوبًا من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
المادة (35) : جواز امتناع الوزارة عن تجديد رخصة العمل عند مخالفة معايير التوطين
للوزارة أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة .
المادة (36) : المهن التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها
على الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
الاطلاع على اللائحة
المادة (37) : اعتبار عقد غير السعودي محدد المدة
يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوبًا ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد.
الاطلاع على اللائحة
المادة (38) : منع عمل غير السعودي في غير ما رخص له إلا بإذن
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المادة (39) : عدم جواز عمل غير السعودي لدى غير صاحب العمل أو لحسابه الخاص ، والجهات المختصة بأعمال الضبط والعقوبات
1- لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها.
2- لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص، وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين) وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم .
الاطلاع على اللائحة
المادة (40) : رسوم وتكاليف مفروضة على صاحب العمل
1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
2- يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع.
3- يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه.
4- يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة. ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.
المادة (41) : شروط وإجراءات الاستقدام ونقل الخدمات وتغيير المهنة
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.
الاطلاع على اللائحة