المادة (229) : عقوبات مخالفة أحكام هذا النظام
1 - مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأيِّ حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج - إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 - يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
3 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم .
المادة (230) : سلطة إيقاع العقوبات والتظلم منها
1 - للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأيٍّ منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 - يصدر - بقرار من الوزير - جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 - يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 - إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة، وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 - يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير .
الاطلاع على اللائحة
المادة (231) : مهلة إزالة المخالفة
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة .
الاطلاع على اللائحة
المادة (232) : إجراءات تحصيل الغرامات
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقًا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية .
الاطلاع على اللائحة
المادة (233) : مكافأة الكشف عن مخالفات النظام
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد -من موظفي التفتيش أو من غيرهم- في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة (234) : تقادم الدعوى العمالية ونظرها على وجه الاستعجال
أ. لا تقبل أمام المحاكم العمالية أيُّ دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب. تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال .
المادة (235) : عدم جواز تغيير شروط التشغيل أثناء نظر الدعوى تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى .
المادة (236) : ملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
المادة (237) : ملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
المادة (238) : ملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
المادة (239) : ملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
المادة (240) : ملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
المادة (241) : ملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
المادة (242) : ملغاة
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .