المادة (229) :
عقوبات مخالفة أحكام هذا النظام
1 - مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأيِّ حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال.
ب - إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ج - إغلاق المنشأة نهائيًّا.
2 - يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.
3 - تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم .
المادة (230) :
سلطة إيقاع العقوبات والتظلم منها
1 - للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأيٍّ منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.
2 - يصدر - بقرار من الوزير - جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
3 - يصدر - بقرار من الوزير - جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
4 - إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة، وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.
5 - يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير .
المادة (38):
في تنفيذ أحكام الفقرات أرقام (1، 4، 5) من (المادة الثلاثون بعد المائتين) من النظام:
أولاً: يتم إيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار وزير العمل الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها على المخالفين؛ من قبل الوحدة الإدارية المختصة بإيقاع العقوبات المعتمدة من معالي الوزير.
ثانياً: ينشئ وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي الوزير وحدة أو مركز يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل، ودراسة مدى نظامية ضبطها، وتصنيفها، والتحقق من ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح إيقاعها أو حفظ المحضر واتخاذ أيٍّ من الإجراءات التالية:
1. إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على المخالف؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر.
2. توجيه المختصين برفع دعاوى على المخالفين أمام المحكمة المختصة (المحاكم العمالية)؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر.
3. التوجيه بحفظ المحضر في حالة عدم ثبوت المخالفة.
ثالثاً: على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أيِّ مخالفة لنظام العمل، أو لهذه اللائحة، أو للقرارات الصادرة تنفيذا له، تستوجب إيقاع أيٍّ من العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها، أن يقوم برفعه إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانياً من هذه المادة.
رابعاً: ينشئ وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي الوزير وحدة أو مرکز يختص بالآتي:
1. النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
2. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين. وذلك على النحو التالي:
- فيما يخص الاعتراض على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البند (خامساً، وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
- فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
3. النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
خامساً: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
سادساً: في حالة قبول الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبة الغرامة، وإصدار قرار جديد بإلغائه بعد التنفيذ؛ تعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
سابعاً: يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل، ما يلي:
1. أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع أيٍّ من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع أيٍّ من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر.
2. ألَّا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها.
ثامناً: تُتبع في تسوية مخالفات العمل، الإجراءات التالية:
1. أن يُقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تبلغيه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
2. يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية، وتقديم ما يفيد ذلك.
3. يجوز للإدارة المختصة استدعاء المخالف، ومناقشته حول موضوع التسوية، وبنودها؛ ويراعى عند نظر طلب التسوية الظروف المحيطة بارتكاب المخالفة
4. ترفع الإدارة المختصة اتفاق التسوية مرفقاً به التوصية، ليصدر قرار من الوزير بالتسوية، في حال موافقته.
5. على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به، وإلا اعتبرت التسوية ملغاة.
6. يفوض الوزير نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيلية لتسوية المخالفات .
المادة (231) :
مهلة إزالة المخالفة
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة .
المادة (39):
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين) من النظام: يجب على المخالف إزالة المخالفة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حال عدم إزالتها خلال المدة المذكورة؛ تعتبر تكراراً للمخالفة، وتضاعف العقوبة عليه.
المادة (232) :
إجراءات تحصيل الغرامات
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقًا للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية .
المادة (40):
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين) من النظام، مع عدم الإخلال بالإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، يسدد المخالف الغرامة الموقعة عليه خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة؛ توقف خدمات الوزارة عنه لحين السداد؛ ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من أيِّ قرار إداري بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في الجدول المبين بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار وزير العمل الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها؛ تنفيذ ذلك القرار، إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.
المادة (233) :
مكافأة الكشف عن مخالفات النظام
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد -من موظفي التفتيش أو من غيرهم- في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له .
المادة (234) :
تقادم الدعوى العمالية ونظرها على وجه الاستعجال
أ. لا تقبل أمام المحاكم العمالية أيُّ دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب. تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال .
المادة (235) :
عدم جواز تغيير شروط التشغيل أثناء نظر الدعوى تغييراً يضر بموقف العامل في الدعوى
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى .
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 05/06/1436هـ .