المادة (168) : تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن.
مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة.
الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها.
البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري.
عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أيٍّ منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه.
المادة (169) : خضوع العاملين لسلطة الربان
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
المادة (170) : إثبات العقود في السفينة وبيان نهاية العقد
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقودًا لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أيِّ مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد.
المادة (171) : البيانات الواجب ذكرها في العقد
يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أيِّ مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد.
ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار.
المادة (172) : قواعد العمل على ظهر السفينة
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي:
1 - التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية.
2 - واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر.
3 - كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور.
4 - مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي.
5 - قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة.
6 - علاج أمراض البحارة وإصاباتهم.
7 - سلوك البحارة، وشروط ترحيلهم إلى بلدهم.
8 - إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر.
9 - مكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه.
المادة (173) : شروط من يعمل بحاراً
يشترط فيمن يعمل بحاراً:
1 - أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة.
2 - أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية.
3 - أن يكون لائقاً طبياً.
المادة (174) : دفع أجرة البحار
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك.
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.
المادة (175) : عدم تأثير اختصار السفر على أجرة العقد الموقع لسفرة واحدة
إذا اختصر السفر لأيِّ سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختيارياً أم قهرياً، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
المادة (176) : أثر إلغاء الرحلة أو تأخيرها أو إطالتها على الأجر المحدد بحصة من الأرباح أو أجر السفينة
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز.
المادة (177) : أثرُ أسرِ السفينة أو غرقها أو تلفها على أجرة البحار
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
المادة (178) : نفقة غذاء البحارة ونومهم
غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير.
المادة (179) : عدد ساعات العمل
لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.
المادة (180) : مكافأة المساهمة في مساعدة أو إنقاذ السفن
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى، أو إنقاذها، نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
المادة (181) : أجرة البحار المتوفى أو المفقود
إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر. أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة. وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها. وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة.
المادة (182) : حالات جواز إنهاء العقد
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية:
1- إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
2- إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المادة (183) : ما يجب على صاحب العمل في حالة إنهاء العقد على ظهر السفينة
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي:
1- أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2- أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء.
المادة (184) : حالات إلزام المجهز بترحيل البحار إلى بلده
يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:
1 - إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.
2 - إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.
3 - إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة.
4 - إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5 - إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.
6 - إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد.