الفصل الأول
الوقاية من مخاطر العمل
المادة (121) :
سلامة ونظافة المنشأة
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه.
المادة (122) :
الاحتياطات اللازمة للحماية من الأخطار والأمراض
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأيِّ لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أيَّ مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
المادة (123) :
إحاطة العامل بمخاطر مهنته
على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها.
المادة (124) :
التزام العامل بتعليمات السلامة
على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أيِّ فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها.
المادة (125) :
الاحتياطات اللازمة للحماية من الحرائق
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أيِّ وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
المادة (126) :
مسؤولية صاحب العمل عن إصابات غير العمال
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله. وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
الفصل الثاني
الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة (127) :
نطاق سريان هذا الفصل
تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
1 - تعني عبارة «المنشأة ذات المخاطر الكبرى»: المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى.
2 - تعني عبارة «مادة خطرة»: أيَّ مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره.
3 - تعني عبارة «حادث كبير»: أيَّ حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً.
المادة (129) :
وضع ضوابط تحديد المنشآت ذات المخاطر الكبرى
تضع الوزارة ضوابط لتحديد «المنشآت ذات المخاطر الكبرى» استناداً إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما.
المادة (130) :
وجوب تحقق صاحب العمل من وضع منشأته
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
المادة (131) :
إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى
يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها، والحد من آثارها.
المادة (131) (مكرر) :
إصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بالأعمال الخطرة
يحدد الوزير -بقرار منه- المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -دائماً أو مؤقتاً- تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأيٍّ من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية .
الفصل الثالث
إصابات العمل
المادة (132) :
نطاق سريان هذا الفصل
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
المادة (133) :
إلزام صاحب العمل بعلاج إصابة العمل والمرض المهني
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
المادة (134) :
ضابط إصابة العمل
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
المادة (135) :
اعتبار حالة الانتكاس والمضاعفات في حكم إصابة العمل الأصلية
تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أيُّ مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
المادة (136) :
ضابط الأمراض المهنية
تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور.
المادة (137) :
حق المصاب في حالة العجز المؤقت
للمصاب -في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً مالياً يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كلياً، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة .
المادة (138) :
حق المصاب في حالة العجز الدائم
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال.
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
المادة (139) :
حالات سقوط حق المصاب في العلاج أو التعويض
لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أيٌّ مما يأتي:
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
المادة (140) :
تحديد مسؤولية أصحاب العمل السابقين عن المرض المهني
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل.
المادة (141) :
إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
المادة (28):
في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون بعد المائة) من النظام: في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، تتبع - للإبلاغ عن إصابات العمل - الإجراءات التالية:
1. يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها.
2. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية.
3. إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسبة العجز الناتج عن الإصابة، أو طعن أحد الطرفين بالتقرير الطبي؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك.
4. يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي.
5. إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه.
الفصل الرابع
الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة (142) :
وضع خزانة للإسعافات الأولية
على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية.
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
المادة (29):
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والأربعون بعد المائة) من النظام: على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانة للإسعافات الطبية وفق الآتي:
1. يجب أن تحتوي خزانة الإسعافات على المستلزمات التالية:
النوع |
القسم |
شاش حروق |
(50) قطعة |
ضمادات إسفنجية |
(10) قطع |
قطع شاش للتنظيف |
(50) قطعة |
قطع شاش معقم 10×10 |
(50) قطعة |
قطع شاش 5×5 |
(50) قطعة |
أربطة شاش 5×5 |
(10) أربطة |
تور نيكيت |
(1) |
أربطة ضاغطة مقاسات مختلفة |
(10) أربطة |
مسحات طبية |
(100) قطعة |
لفات بلاستر |
(5) لفات |
قطع بلاستر معقمة |
(20) قطعة |
قفازات معقمة |
(20) قفاز |
كمامات للفم |
(10) كمامات |
محلول لغسيل العين |
(1) عبوة |
نقالة مريض قابلة للطي |
(1) |
محلول مطهر للجروح |
(1) عبوة |
طقم ممرات هوائية |
(1) |
طقم جبائر للفخذ والساق والساعد |
(1) |
لوح صلب لإصابات العمود الفقري |
(1) |
طقم جبائر عنقية لإصابات الرقبة |
(1) |
مقص بالحجم المناسب |
(2) |
بطانية حجم كبير |
(1) |
ملقط بالحجم المناسب |
(2) |
2. تكون تلك الأنواع والكميات صالحة للاستعمال بصفة مستمرة.
3. إكمال النقص في خزانة الإسعافات إذا نقصت كمية أيِّ مستلزم عن الحد الأدنى المشار إليه بالجدول.
4. يكون حجم خزانة الإسعافات مناسباً لما تحتويه من مستلزمات، وحفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية، ودرجة حرارة مناسبة للمحافظة على ما تحتويه من أدوية، وأن يتم تمييزها بهلال أحمر على خلفية بيضاء، وتعلق إعلانات بشكل ظاهر في أماكن العمل تدل على مكان الخزانة، واسم المسئول عنها.
5. على صاحب العمل إكمال المستلزمات الواردة بالجدول السابق بما يلزم من مستلزمات أخرى بما تقتضيه طبيعة وحجم العمل.
المادة (143) :
فحص العمال المعرضين للأمراض المهنية
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
المادة (144) :
توفير العناية الصحية الوقائية والعلاجية
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
المادة (145) :
إنشاء صندوق للتوفير والادخار
يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.
المادة (146) :
الأمور الواجب توفيرها لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير:
1 - توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت.
2 - توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.
3 - إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).
4 - توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.
5 - إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.
6 - إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال.
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران.
المادة (30):
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والأربعون بعد المائة) من النظام: تحدد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الآتي:
1. مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات، والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو متراً، إذا كانت الطريق معبدة؛ ومسافة خمسة وعشرين كيلو متراً، إذا كانت الطريق غير معبدة.
2. التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق والخدمات.
المادة (147) :
الأمور الواجب توفيرها لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال.
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال.
المادة (148) :
ضابط وجوب توفير وسائل الانتقال
على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل.